Kitab: Shahihul Bukhari
Bab dan daftar isi:
٥٩ - كتاب الوصايا
- ١ - باب: الوصايا، وقول النبي ﷺ: (وصية الرجل مكتوبة عنده)
- ٢ - باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
- ٣ - باب: الوصية بالثلث
- ٤ - باب: قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي، وما يجوز للوصي من الدعوى
- ٥ - باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
- ٦ - باب: لا وصية لوارث
- ٧ - باب: الصدقة عند الموت
- ٨ - باب: قول الله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ /النساء: ١١/
- ٩ - باب: تأويل قول الله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ /النساء: ١١/
- ١٠ - باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب
- ١١ - باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
- ١٢ - باب: هل ينتفع الواقف بوقفه
- ١٣ - باب: إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
- ١٤ - باب: إذا قال: داري صدقة لله، ولم يبين للفقراء أو غيرهم، فهو جائز، ويضعها في الأقربين أو حيث أراد
- ١٥ - باب: أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك
- ١٦ - باب: إذا تصدق، أو أوقف بعض ماله، أو بعض رقيقه، أو دوابه، فهو جائز
- ١٧ - باب: من تصدق إلى وكيله، ثم رد الوكيل إليه
- ١٨ - باب: قول الله تعالى: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾
- ١٩ - باب: ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت
- ٢٠ - باب: الإشهاد في الوقف والصدقة
- ٢١ - باب: قول الله تعالى
- ٢٢ - باب: قول الله تعالى
- ٢٣ - باب: وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم، وما يأكل منه بقدر عمالته
- ٢٤ - باب: قول الله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا﴾ /النساء: ١٠/
- ٢٥ - باب: قول الله تعالى
- ٢٦ - باب: استخدام اليتيم في السفر والحضر، إذا كان صلاحا له، ونظر الأم وزوجها لليتيم
- ٢٧ - باب: إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة
- ٢٨ - باب: إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
- ٢٩ - باب: الوقف كيف يكتب
- ٣٠ - باب: الوقف للغني والفقير والضيف
- ٣١ - باب: وقف الأرض للمسجد
- ٣٢ - باب: وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
- ٣٣ - باب: نفقة القيم للوقف
- ٣٤ - باب: إذا وقف أرضا أو بئرا، واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
- ٣٥ - باب: إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
- ٣٦ - باب: قول الله تعالى
- ٣٧ - باب: قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة