Kitab: Shahihul Bukhari
Bab dan daftar isi:
٧١ - كتاب الطلاق
- ١ - باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
- ٢ - باب: من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق
- ٣ - باب: من أجاز طلاق الثلاث
- ٤ - باب: من خير أزواجه
- ٥ - باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك، أو الخلية، أو البرية، أو ما عني به الطلاق، فهو على نيته
- ٦ - باب: من قال لامرأته: أنت على حرام
- ٧ - باب: ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾ /التحريم: ١/
- ٨ - باب: لا طلاق قبل النكاح
- ٩ - باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
- ١٠ - باب: الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلظ والنسيان في الطلاق والشرك وغيره
- ١١ - باب: الخلع وكيفية الطلاق فيه
- ١٢ - باب: الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة
- ١٣ - باب: لا يكون بيع الأمة طلاقها
- ١٤ - باب: خيار الأمة تحت العبد
- ١٥ - باب: شفاعة النبي ﷺ على زوج بريرة
- ١٦ - باب: قول الله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم﴾ /البقرة: ٢٢١/
- ١٧ - باب: نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
- ١٨ - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
- ١٩ - باب: قول الله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فأن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾ /البقرة: ٢٢٦، ٢٢٧/
- ٢٠ - باب: حكم المفقود في أهله وماله
- ٢١ - باب: الظهار
- ٢٢ - باب: الإشارة في الطلاق والأمور
- ٢٣ - باب: اللعان
- ٢٤ - باب: إذا عرض بنفي الولد
- ٢٥ - باب: إحلاف الملاعن
- ٢٦ - باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
- ٢٧ - باب: اللعان، ومن طلق بعد اللعان
- ٢٨ - باب: التلاعن في المسجد
- ٢٩ - باب: قول النبي ﷺ: (لو كنت راجما بغير بينة)
- ٣٠ - باب: صداق الملاعنة
- ٣١ - باب: قول الإمام للمتلاعنين: (إن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب)
- ٣٢ - باب: التفريق بين المتلاعنين
- ٣٣ - باب: يلحق الولد بالملاعنة
- ٣٤ - باب: قول الإمام: اللهم بين
- ٣٥ - باب: إذا طلقها ثلاثا، ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره، فلم يمسها
- ٣٦ - باب: ﴿واللائي يئسن من الحيض من نسائكم أن ارتبتم﴾ /الطلاق: ٤/
- ٣٧ - باب: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ /الطلاق: ٤/
- ٣٨ - باب: قول الله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ /البقرة: ٢٢٨/
- ٣٩ - باب: قصة فاطمة بنت قيس
- ٤٠ - باب: المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها: أن يقتحم عليها، أو تبذو على أهله بفاحشة
- ٤١ - باب: قول الله تعالى: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ /البقرة: ٢٢٨/ من الحيض والحبل
- ٤٢ - باب: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ /البقرة: ٢٢٨/: في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين
- ٤٣ - باب: مراجعة الحائض
- ٤٤ - باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
- ٤٥ - باب: الكحل للحادة
- ٤٦ - باب: القسط للحادة عند الطهر
- ٤٧ - باب: تلبس الحادة ثياب العصب
- ٤٨ - باب: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير﴾ /البقرة: ٢٣٤/
- ٤٩ - باب: مهر البغي والنكاح الفاسد
- ٥٠ - باب: المهر المدخول عليها، وكيف الدخول، أو طلقها قبل الدخول والمسيس
- ٥١ - باب: المتعة للتي لم يفرض لها