Kitab: Shahihul Bukhari
Bab dan daftar isi:
٨٦ - كتاب الأيمان والنذور
- ١ - باب: قول النبي ﷺ: (وايم الله)
- ٢ - باب: كيف كانت يمين النبي ﷺ
- ٣ - باب: لا تحلفوا بآبائكم
- ٤ - باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
- ٥ - باب: من حلف على الشيء وإن لم يحلف
- ٦ - باب: من حلف بملة سوى ملة الإسلام
- ٧ - باب: لا يقول ما شاء الله وشئت، وهل يقول أنا بالله ثم بك
- ٨ - باب: قول الله تعالى: ﴿وأقسموا بالله جهد أيمانهم﴾ /الأنعام: ١٠٩/
- ٩ - باب: إذا قال: أشهد بالله، أو شهدت بالله
- ١٠ - باب: عهد الله ﷿
- ١١ - باب: الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
- ١٢ - باب: قول الرجل: لعمر الله
- ١٣ - باب: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم﴾ /البقرة: ٢٢٥/
- ١٤ - باب: إذا حنث ناسيا في الأيمان
- ١٥ - باب: اليمين الغموس
- ١٦ - باب: قول الله تعالى: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم﴾ /آل عمران: ٧٧
- ١٧ - باب: اليمين فيما لا يملك، وفي المعصية وفي الغضب
- ١٨ - باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم، فصلى، أو قرأ، أو سبح، أو كبر، أو حمد، أو هلل، فهو على نيته
- ١٩ - باب: من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا، وكان الشهر تسعا وعشرين
- ٢٠ - باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذا، فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا
- ٢١ - باب: إذا حلف أن لا يأتدم، فأكل تمرا بخبز، وما يكون من الأدم
- ٢٢ - باب: النية في الأيمان
- ٢٣ - باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
- ٢٤ - باب: إذا حرم طعاما
- ٢٥ - باب: الوفاء بالنذر
- ٢٦ - باب: إثم من لا يفي بالنذر
- ٢٧ - باب: النذر في الطاعة
- ٢٨ - باب: إذا نذر، أو حلف: أن لا يكلم إنسانا، في الجاهلية، ثم أسلم
- ٢٩ - باب: من مات وعليه نذر
- ٣٠ - باب: النذر فيما لا يملك وفي معصية
- ٣١ - باب: من نذر أن يصوم أياما، فوافق النحر أو الفطر
- ٣٢ - باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة