Kitab: Shahihul Bukhari
Bab dan daftar isi:
١٥ - كتاب الجماعة والإمامة
- ١ - باب: وجوب صلاة الجماعة
- ٢ - باب: فضل صلاة الجماعة
- ٣ - باب: فضل صلاة الفجر في جماعة
- ٤ - باب: فضل التهجير إلى الظهر
- ٥ - باب: احتساب الآثار
- ٦ - باب: فضل العشاء في الجماعة
- ٧ - باب: اثنان فما فوقهما جماعة
- ٨ - باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، وفضل المساجد
- ٩ - باب: فضل من غدا إلى المسجد وراح
- ١٠ - باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
- ١١ - باب: حد المريض أن يشهد الجماعة
- ١٢ - باب: الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله
- ١٣ - باب: هل يصلي الإمام بمن حضر، وهل يخطب يوم الجمعة في المطر
- ١٤ - باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
- ١٥ - باب: إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
- ١٦ - باب: من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
- ١٧ - باب: من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي ﷺ وسنته
- ١٨ - باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
- ١٩ - باب: من قام إلى جنب الإمام لعلة
- ٢٠ - باب: من دخل ليؤم الناس، فجاء الإمام الأول، فتأخر الآخر أو لم يتأخر، جازت صلاته
- ٢١ - باب: إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
- ٢٢ - باب: إذا زار الإمام قوما فأمهم
- ٢٣ - باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به
- ٢٤ - باب: متى يسجد من خلف الإمام
- ٢٥ - باب: إثم من رفع رأسه قبل الإمام
- ٢٦ - باب: إمامة العبد والمولى
- ٢٧ - باب: إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
- ٢٨ - باب: إمامة المفتون والمبتدع
- ٢٩ - باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين
- ٣٠ - باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام، فحوله الإمام إلى يمينه، لم تفسد صلاتهما
- ٣١ - باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم، ثم جاء قوم فأمهم
- ٣٢ - باب: إذا طول الإمام، وكان للرجل حاجة، فخرج فصلى
- ٣٣ - باب: تخفيف الإمام في القيام، وإتمام الركوع والسجود
- ٣٤ - باب: إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
- ٣٥ - باب: من شكا إمامه إذا طول
- ٣٦ - باب: من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
- ٣٧ - باب: إذا صلى ثم أم قوما
- ٣٨ - باب: من أسمع الناس تكبير الإمام
- ٣٩ - باب: الرجل يأتم بالإمام، ويأتم الناس بالمأموم
- ٤٠ - باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس
- ٤١ - باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
- ٤٢ - باب: تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
- ٤٣ - باب: إقبال الإمام على الناس، عند تسوية الصفوف
- ٤٤ - باب: الصف الأول
- ٤٥ - باب: إقامة الصف من تمام الصلاة
- ٤٦ - باب: إثم من لم يتم الصفوف
- ٤٧ - باب: إلزاق المنكب بالمنكب، والقدم بالقدم، في الصف
- ٤٨ - باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام، وحوله الإمام خلفه إلى يمينه، تمت صلاته
- ٤٩ - باب: المرأة وحدها تكون صفا
- ٥٠ - باب: ميمنة المسجد والإمام
- ٥١ - باب: إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
- ٥٢ - باب: صلاة الليل