Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 126

  1. المجلد الأول
  2. أبواب ذكر الفقه

أَبْوَابُ ذِكْرِ الْفِقْهِ.

بَابُ فَضْلِ الْفِقْهِ عَلَى الْعِبَادَةِ.

١٩٢-أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْبِزِّارُ قَالَ أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الْبَرْمَكِيُّ قَالَ نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ مَاسِيِّ قَالَ نا إِسْحَاقُ بْنُ مَالوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ نا رَوْحُ بْنُ جَنَاحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:" فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ".

قَالَ الْمُصَنِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْمُتَّهَمُ بِرَفْعِهِ رَوْحُ بْنُ جَنَاحٍ.

قَالَ أَبُو حَاتِمِ: بْنُ حَبَّانَ رَوْحُ يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ مَا إِذَا سَمِعَهُ مَنْ لَيْسَ بِمُتَبَحِّرٍ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ شَهِدَ لَهُ بِالْوَضْعِ وَمِنْهُ هَذَا الْحَدِيثُ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ: قُلْتُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ كَلامِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّمَا رَفَعَهُ رَوْحٌ إِمَّا قَصْدًا أَوْ غَلْطًا.

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 1، ص 126 (SanadKitab #7351, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.