Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 149

  1. المجلد الأول
  2. أبواب ذكر الفقه

٢٣٤-الْحَدِيثُ الثَّانِي أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ نا ابْنُ بَكْرَانَ قَالَ نا الْعُتَيْقِيُّ قَالَ نا يُوسُفُ بْنُ الدَّخِيلِ قَالَ نا الْعَقِيلِيُّ قَالَ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ نا الْمُزَاحِمُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:"الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ نِظَامُ التَّوْحِيدِ".

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: وَهَذَا لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي حَدِيثِهِ وَهْمٌ. ٢٣٥- الْحَدِيثُ الثالث نا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّلالِ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَاوُوشَ قَالَ نا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ طَاهِرٍ الاسفرائيني قال نا إبراهيم ابن عَبْدَكَ قَالَ نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ نا سُوَيْدُ بْنُ سعيد الدفع قَالَ نا شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:" مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا قَبْلِي فَاسْتَجْمَعَ لَهُ أَمْرَ أُمَّتِهِ إِلا كَانَ فِيهِ الْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ يُشَوِّشُونَ عَلَيْهِ أَمْرَ أُمَّتِهِ أَلا وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَعَنَ الْمُرْجِئَةَ وَالْقَدَرِيَّةَ عَلَى لسان سبعين نبيا ونا آخِرُهُمْ".

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَتَى بِهِ سُوَيْدُ بْنُ غَفْلَةَ وَكَذَلِكَ شِهَابٌ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَوْ كَانَ لِي فَرَسٌ وَرُمْحٌ كُنْتُ أَغْزُو

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 1، ص 149 (SanadKitab #7351, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.