Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 159

  1. المجلد الأول
  2. أبواب ذكر الفقه

قَوْمٌ لَهُمْ نَبَزٌ يُقَالُ لَهُمُ الرافضة فإذا لقيتموهم فقتلوهم فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ".

قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ وَالشَّعْبِيِّ لَمْ نَكْتُبْهُ إِلا مِنْ حَدِيثِ عِصَامٍ وَقَالَ الْمُؤَلِّفُ: قُلْتُ وَفِي رِوَايَتِهِ سَوَّارٌ.

قَالَ أَحْمَدُ: وَيَحْيَى وَالنَّسَائِيُّ مَتْرُوكٌ.

٢٥٥-الْحَدِيثُ الثَّالِثُ: أَنْبَأَنَا ابْنُ خَيْرُونَ عَنِ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ الدارقطني عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حَبّانَ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ نا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قال نا تليد ابن سُلَيْمَانَ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ داؤد بْنِ أَبِي عَوْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْهَاشِمِيُّ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ عَلِيٍّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ نَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ:" هَذَا فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ قَوْمًا يُعْطَوْنَ الْإِسْلَامَ فَيَلْفُظُونَهُ لَهُمْ نَبَزٌ يُسَمُّونَ الرَّافِضَةَ من لقيهم فليقتلهم فأنه مُشْرِكُونَ".

قَالَ الْمُصَنِّفُ: هَذَا لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

قَالَ أَحْمَدُ: وَيَحْيَى بْنُ

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 1، ص 159 (SanadKitab #7351, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.