Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 168

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الفضائل والمثالب

بَابُ أَنَّهُ يُبْصِرُ فِي ظُلْمَةٍ.

٢٦٦-أَنْبَأَنَا ابْنُ خَيْرُونَ قَالَ نا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ نا ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا ابْنُ مُسْلِمٍ قَالَ نا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ نا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ قال نا عبد الله مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرَى فِي الظُّلْمَةِ كَمَا يَرَى فِي الضَّوْءِ".

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ.

قَالَ الْعَقِيلِيُّ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةَ يُحَدِّثُ بِمَا لا أَصْلَ لَهُ وَعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ كَانَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ يَتَكَلَّمُ فِيهِ.

بَابُ فَضْلِ اسْمِهِ.

٢٦٧-أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ نا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ نا ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَاجِيَةَ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُفَضَّلٍ قَالَ نا عُثْمَانُ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ نا أَحْمَدُ الشَّامِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:"مَا طُعِمَ طَعَامٌ عَلَى مَائِدَةٍ وَلا جُلِسَ عَلَيْهَا وَفِيهَا اسْمِي إِلا قَدَّسُوا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ".

قَالَ الطَّرَائِفِيُّ وَنا أَحْمَدُ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:"مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ قَطُّ فِي مَشُورَةٍ وَفِيهِمْ رَجُلٌ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي مَشُورَتِهِمْ إِلا لَمْ يُبَارَكْ لَهُمْ فِيهِ".

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 1، ص 168 (SanadKitab #7351, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.