Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 209

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الفضائل والمثالب

ذَلِكَ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ:" يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ يَدِي وَيَدَ عَلِيٍّ فِي الْعَدْلِ سَوَاءٌ".

قَالَ الْخَطِيبُ: هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ بهذا الإِسْنَادُ تَفَرَّدَ بَهَ قَاسِمٌ الْمَلَطِيُّ وكان يضع الحديث وقال الدارقطني: قَاسِمُ الْمَلْطِيُّ يَكْذِبُ.

وَقَالَ الْمُؤَلِّفُ: وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثٌ آخَرُ فِي هَذَا الْمَعْنَى أَصْلَحُ إِسْنَادًا.

٣٣٧- أَنَا الْقَزَّازُ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ طلحة النعالي قال قرىء عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيِّ وَأَنَا أَسْمَعُ قِيلَ لَهُ حَدَّثَكَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارُ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ نا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَبَشِيِّ بْنِ جنادة قال كنت جالسا ثم أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِدَّةٌ فَلْيَقُمْ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَدَنِي بِثَلاثِ حَثَيَاتٍ مِنْ تَمْرٍ قَالَ فَقَالَ أَرْسِلُوا إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَدَهُ أَنْ يَحْثِي لَهُ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ تَمْرٍ فَأَحْثِهَا لَهُ قَالَ فَحَثَاهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عُدُّوهَا فَعَدُّوهَا فَوَجَدُوهَا فِي كُلِّ حَثْيَةٍ سِتِّينَ تَمْرَةً لا يَزِيدُ وَاحِدَةً عَلَى الأُخْرَى فَقَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ لِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:" لَيْلَةَ الْهِجْرَةِ وَنَحْنُ خَارِجَانِ مِنَ الْغَارِ نُرِيدُ الْمَدِينَةَ كَفِّي وَكَفُّ عَلِيٍّ فِي الْعَدْلِ سَوَاءٌ".

٣٣٨-حَدِيثٌ آخَرُ أَخْبَرَنَا الْقَزَّازُ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْوَكِيلُ قَالَ نا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمْرَانَ الْمَرْزُبَانِيُّ قَالَ نا أَبُو الْحَسَنِ

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 1، ص 209 (SanadKitab #7351, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.