Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 268

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الفضائل والمثالب

قَالَ الْمُصَنِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ أَمَّا عَطِيَّةُ فَقَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى وَغَيْرُهُمَا وَأَمَّا ابْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ رَافِضِيُّ خَبِيثٌ وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاهِرٍ.

فَقَالَ أَحْمَدُ: وَيَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا يَكْتُبُ مِنْهُ إِنْسَانٌ فِيهِ خَيْرٌ.

حَدِيثٌ فِي فَضْلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ

٤٣٣-أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ أَنَا حَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ نا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ قَالَ نا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ زُغْبَةَ قَالَ نا رُوحُ بْنُ صَلاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدٍ أُمُّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهَا فَقَالَ:" يَرْحَمُكِ اللَّهُ فَإِنَّكِ كُنْتِ أُمِّي بَعْدَ أُمِّي تَجُوعِينَ وَتُشْبِعِينَنِي وَتَعْرِينَ وَتَكْسِينَنِي وَتَمْنَعِينَ نَفْسَكِ طَيِّبَ الطَّعَامِ وَتُطْعِمِينَنِي تُرِيدِينَ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ ﷿ وَالدَّارَ الآخِرَةَ ثُمَّ أَمَرَ أَنْ تُغَسَّلَ ثَلاثًا ثَلاثًا فَلَمَّا بَلَغَ الْمَاءَ الَّذِي فِيهِ الْكَافُورُ سَكَبَهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ خَلَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَمِيصَهُ فَأَلْبَسَهَا إِيَّاهُ وَكَفَّنَهَا فَوْقَهُ ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَأَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَغُلامًا أَسْوَدَ يَحْفِرُونَ قَبْرَهَا فَلَمَّا بَلَغُوا اللَّحْدَ حَفَرَهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَخْرَجَ تُرَابَهُ بِيَدِهِ فَلَمَّا فَرَغَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاضْطَجَعَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ دَائِمٌ لا يَمُوتُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي و

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 1، ص 268 (SanadKitab #7351, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.