Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 300

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الفضائل والمثالب

قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هَذَا حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ وَابْنُ سَمْعَانَ ضَعِيفٌ.

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: قُلْتُ قَالَ مَالِكٌ ابْنُ سَمْعَانَ كَذَّابٌ وَكَذَلِكَ قَالَ يَحْيَى وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: لَمَّا كَبُرَ إِسْمَاعِيلُ تَغَيَّرَ حِفْظُهُ فَكَثُرَ الْخَطَأُ فِي حَدِيثِهِ وَلا يُعْلَمُ فَخَرَجَ عَنْ حَدِّ الاحْتِجَاجِ بِهِ.

حَدِيثٌ فِي فَضْلِ قَبَائِلٍ.

٤٨١ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ نا ابْنُ بِكْرَانَ قَالَ نا الْعُتَيْقِيُّ قَالَ نا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ نا الْعَقِيلِيُّ قَالَ نا أَحْمَدُ بن داؤد الْقُومِسِيُّ قَالَ نا هُدْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ النَّبْهَانِيُّ قَالَ نا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:" سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ فَإِمَّا شُغِلُوا عَنْهُ وَإِمَّا شغلوا عَنْهُ قَالَ ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنْ بني عامرقال:" جَمَلٌ أَزْهَرٌ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِ الشَّجَرِ قَالَ ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنْ غَطَفَانَ فَقَالَ:" رَهْوَةٌ تَبْغِي مَاءً قَالَ ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ:" هَضْبَةٌ حَمْرَاءُ لا يَضْرِبُهَا مِنْ عَادَهَا كَانَ بَعْضُ من عنده الراوي مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:" أَبَى اللَّهُ لِبَنِي تَمِيمٍ إِلا خَيْرًا هُمْ أَصْحَابُ الْهَامِ ثُبْتُ الأَقْدَامِ رُجْحُ الأَحْلامِ أَشَدُّ النَّاسِ قِتَالا لِلدَّجَّالِ وَأَنْصَارُ الْحَقِّ فِي آخِرِ الزَّمَانِ".

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالْبُخَارِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ.

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 1، ص 300 (SanadKitab #7351, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.