Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 342

  1. المجلد الأول
  2. أحاديث في ذكر الأيام والشهور

٥٦٠-حَدِيثٌ آخَرُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنَا ابْنُ مَسْعدَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ نا ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا زَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَيَّارٍ قَالَ نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَكَرْتُ الْحَمَّامَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ:" هِيَ حَرَامٌ عَلَى أُمَّتِي فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فِيهَا كذا وفيها كذا قال لا تحل لإمريء مُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ إِلا بِمِئْزَرٍ وَعَلَى إِنَاثِ أُمَّتِي إِلا مَنْ سَقَمٍ أَوْ مَرَضٍ".

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثُ لا يَصِحُّ.

قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ وَكَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَيَكْذِبُ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الأَثْبَاتِ لا يَحِلُّ ذِكْرُهُ فِي الْكُتُبِ إِلا عَلَى جِهَةِ الْقَدْحِ فِيهِ قَالَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الأَثْبَاتِ لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ.

٥٦١-حَدِيثُ آخَرُ أَنَا الْمُحَمَّدَانِ بْنُ نَاصِرٍ وَابْنُ عَبْدِ الْبَاقِي قَالَ نا حَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ كَوْثَرَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 1، ص 342 (SanadKitab #7351, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.