Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 366

  1. المجلد الأول
  2. أحاديث فيما تنقض الوضوء

حديث الْوُضُوءِ مِنَ الصَّنَمِ.

٦٠٥-أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ نا أبو عمر ابن مَهْدِيٍّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْعَطَّارُ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسُرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ "أَنّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ صَنَمًا فَتَوَضَّأَ ".

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الرَّازِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ لَيْسَ بِصَدُوقٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَصَالِحُ بْنُ حَبَّانَ لَيْسَ بِثِقَةٍ.

حَدِيثٌ فِي أَنَّ الْوُضُوءَ مِمَّا خَرَجَ.

٦٠٦-أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ نا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ نا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَدِينِيُّ قَالَ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى قَالَ نا الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:" الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ ".

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ أَمَّا شُعْبَةُ فَهُوَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَالِكُ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ يَحْيَى لا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لَعَلَّ الْبَلاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَضْلِ بْنِ الْمُخْتَارِ لا مِنْ شُعْبَةَ لأَنَّ أَحَادِيثَهُ مُنْكَرَةٌ وَالأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّهُ مَوْقُوفٌ.

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 1، ص 366 (SanadKitab #7351, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.