Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 375

  1. المجلد الأول
  2. أحاديث فيما تنقض الوضوء

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ.

قَالَ أَحْمَدُ: لا يَنْبَغِي أَنْ يُرْوَى عَنِ الْحَكَمِ شَيْءٌ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أبو داؤد تَرَكُوا حَدِيثَهُ.

حَدِيثٌ فِي الْمُبَالَغَةِ فِي الْغُسْلِ.

٦٢١-أَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ نا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالا أَخْبَرَنَا الْجِرَاحِيُّ قَالَ نا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ نا التِّرْمِذِيُّ قَالَ نا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ نا الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:" تَحْتَ كُلِّ شَعْرٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَانْقُوا الْبَشْرَةَ".

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: تَفَرَّدَ بِهِ الْحَارِثُ عَنْ مَالِكٍ مَرْفُوعًا وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلُهُ قَالَ يَحْيَى الْحَارِثُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: يَتَفَرَّدُ بِالْمَنَاكِيرَ عَنِ الْمَشَاهِيرِ.

حَدِيثٌ فِي أَمْرِ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا أَنْ يَغْتَسِلَ.

فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحُذَيْفَةَ وَعَائِشَةَ.

٦٢٢-الطَّرِيقُ الأَوَّلُ أَنَا هِبَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنَا الحسن بن علي ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ نا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَوْلَى التَّوْأَمَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:" مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ".

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 1، ص 375 (SanadKitab #7351, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.