Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 378

  1. المجلد الأول
  2. أحاديث فيما تنقض الوضوء

٦٢٩- وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ محمد ابن أَحْمَدَ الْخَيَّاطُ قَالَ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ الأَخْضَرِ قَالَ نا ابْنُ شَاهِينَ قَالَ نا الْبَغَوِيُّ قال نا أبو بكر عن أَبِي شَيْبَةَ وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَقِّ قَالَ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بن بشران قال نا الدارقطني قَالَ نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُرْشِدٍ قَالَ أَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالا نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ نا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:"الْغُسْلُ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْجَنَابَةِ وَالْجَمْعَةِ وَالْحِجَامَةِ وَغُسْلِ الْمَيِّتِ".

٦٣٠-وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْحَرِيرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَالِبٍ الْعُشَارِيُّ قَالَ نا الدارقطني قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَكِيلُ قَالَ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ نا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ مُصْعَبِ عن شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:"الْغُسْلُ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحِجَامَةِ وَغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغُسْلِ الْمَيِّتِ وَالْغُسْلِ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ".

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذِهِ الأَحَادِيثُ كُلُّهَا لا يَصِحُّ أَمَّا حديث أبي هريرة ففي الإشارة الأَوَّلِ صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَكَانَ شُعْبَةُ يَنْهَى أَنْ يُؤْخَذَ عَنْهُ وَفِي طَرِيقِهِ الثَّانِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ يَحْيَى مَا زَالَ النَّاسُ يَتَّقُونَ حَدِيثَهُ

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 1، ص 378 (SanadKitab #7351, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.