Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 382

  1. المجلد الأول
  2. أحاديث فيما تنقض الوضوء

الْبَزَّازُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَجُلا يَسْأَلُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى الْأَزْدِيَّ فَقَالَ مَا يُحْفَظُ فِي تَشْيِيعِ الْجَنَازَةِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:"أَوَّلُ تُحْفَةِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يُغْفَرَ لِمَنْ شَيَّعَ جِنَازَتَهُ".

قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو عبد الله ابن الْبَيعِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ أَبُو مُعَاوِيَةَ الزَّعْفَرَانِيُّ يَرْوِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أَحَادِيثَ مُنْكَرَةَ مِنْهَا هَذَا الْحَدِيثُ وَهُوَ عِنْدِي مَوْضُوعٌ وَلَيْسَ الْحِمْلُ إِلا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنٍ.

٦٣٨- قَالَ أَبُو نَصْرِ الْمُؤْتَمَنُ قَدْ رَوَاهُ الأَثْبَاتُ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ السَّرَّاجِ قَالَ نا إِسْحَاقُ بْنُ حَاتِمٍ الشَّعْبِيُّ قَالَ نا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ مَرْوَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:"أَوَّلُ مَا يُجَازَى به العبد المؤمن أن يغفرالله لِكُلِّ مَنْ شَيَّعَ جِنَازَتَهُ فَخَرَجَ بِهَذَا أَنْ يَكُونَ مَوْضُوعًا".

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: قُلْتُ أَمَّا مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ.

فَقَالَ أَحْمَدُ: بْنُ حَنْبَلٍ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الحديث وقال النسائي والدارقطني مَتْرُوكٌ وَقَالَ

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 1، ص 382 (SanadKitab #7351, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.