Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 390

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الصلاة

حَدِيثٌ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ.

فِيهِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ أَمَّا حديث يروي.

٦٥١-قَالَ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا السَّاجِيُّ قَالَ نا أَبُو شَيْبَةَ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ حدثني عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:"أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَآخِرُ الْوَقْتِ عَفْوُ اللَّهِ".

٦٥٢-وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ نا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالا أَخْبَرَنَا الْجَرَّاحِيُّ قَالَ نا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ نا التِّرْمِذِيُّ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ نا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:"الْوَقْتُ الأَوَّلُ مِنَ الصَّلاةِ رِضْوَانُ اللَّهِ والوقت الأخير عَفْوُ اللَّهِ".

قَالَ الْمُصَنِّفُ: هَذَانِ حَدِيثَانِ لا يَصِحَّانِ أَمَّا الأَوَّلُ ف.

قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لا يَرْوِيهِ بِذَلِكَ الإِسْنَادِ إِلا بَقِيَّةُ وَهُوَ من الأحاديث التي رويها بَقِيَّةُ عَنِ الْمَجْهُولِينَ لأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَوْلَى عُثْمَانَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ لا يُعْرَفَانِ. وَأَمَّا الثَّانِي.

فَقَالَ ابن حبان: مارواه إِلا يَعْقُوبُ وَكَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى الثِّقَاتِ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَحْمَدُ: كَانَ مِنَ الْكَذَّابِينَ الْكِبَارِ.

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 1، ص 390 (SanadKitab #7351, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.