Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 401

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الصلاة

حَدِيثُ فِي الْمَوَاضِعِ الْمَنْهِيِّ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا.

٦٧١-أَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالا نا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ نا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ نا التِّرْمِذِيُّ قَالَ نا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ نا المقريء قَالَ نا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرَةٍ عَنْ داؤد بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلاةِ فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ الْمَقْبَرَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَزْبَلَةِ وَالْحَمَّامِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَفَوْقَ بَيْتِ اللَّهِ ﷿ وَمَوَاطِنِ الإِبِلِ".

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثُ لا يَصِحُّ قَالَ يَحْيَى زَيْدُ بْنُ جُبَيْرَةَ لا شَيْءٌ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: يَرْوِي الْمَنَاكِيرَ عَنِ الْمَشَاهِيرِ فَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ عن روايته وقال داؤد ابن الْحُصَيْنِ يُحَدِّثُ عَنِ الثِّقَاتِ بِمَا لا يُشْبِهُ حَدِيثَ الأَثْبَاتِ تَجِبُ مُجَانَبَةُ رِوَايَتِهِ.

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 1، ص 401 (SanadKitab #7351, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.