Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 403

  1. المجلد الأول
  2. أحاديث في المسجد

مِنْ الدنيا أو تصيبه قَارِعَةٌ".

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: أَبُو الْبَخْتَرِيِّ كَانَ مِنْ أَكْذَبِ النَّاسِ.

حَدِيثٌ آخَرُ فِيمَا يُنَزَّهُ عَنْهُ الْمَسْجِدُ.

٦٧٥- أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ قَالَ نا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَيَّاطُ قَالَ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ الأَخْضَرِ قَالَ نا ابْنُ شَاهِينَ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ نا أَبُو مِسْهَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مِسْهَرٍ قَالَ نا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ نا الشُّعَيْثِيُّ عَنْ زُفَرِ بْنِ وَثِيمَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ:" نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ يُنْشَدَ فِيهِ الأَشْعَارُ أَوْ يُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ".

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ.

قال الدارقطني: مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ مَتْرُوكٌ وَقَالَ مُرَّةٌ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ.

٦٧٦-حَدِيثُ آخَرُ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ نا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ قَالَ أَنَا ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا الْحُمَيْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّكُونِيُّ قَالَ نا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ داؤد بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:" خصال لا ينبغي فِي الْمَسَاجِدِ لا تُتَّخَذُ طُرُقًا وَلا يُشْهَرُ فِيهَا سِلاحٌ وَلا يُنْشَرُ فِيهَا فُرُشٌ وَلا يُنْثَرُ فيها نبل لا يمر فيها بلحم خام لا يُضْرَبُ فِيهَا حَدٌّ وَلا يُقَصُّ فِيهَا جِرَاحَةٌ وَلا تُتَّخَذُ سُوقًا".

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 1، ص 403 (SanadKitab #7351, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.