Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 427

  1. المجلد الأول
  2. أحاديث في المسجد

حَبَّانَ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جدًّا يَأْتِي بِمَا لا شَكَّ أَنَّهُ مَعْمُولٌ. وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَفِيهِ عُمَرُ بْنُ الصُّبْحِ.

قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَفِي طَرِيقِهِ الأَوَّلِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ كَانَ يَكْذِبُ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالرَّازِيُّ وأبو داؤد ليس بشيء وقال الدارقطني: مَتْرُوكٌ وَفِي الطَّرِيقُ الثَّانِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ.

قَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ حَدَّثَ عَنْ أَهْلِ الْكَذِبِ وَقَالَ يَحْيَى كَانَ كَذَّابًا وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَأَمَّا الطَّرِيقُ الثَّالِثُ فَفِيهِ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ وَقَدْ سَبَقَ فِي كِتَابِنَا هَذَا كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى الثِّقَاتِ لا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلا عَلَى سَبِيلِ الاعْتِبَارِ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لَهُ أَحَادِيثُ مَوْضُوعَةٌ وَفِي الطَّرِيقِ الْخَامِسِ أَبُو الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيُّ وَاسْمُهُ خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ.

قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى الثِّقَاتِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَفِي طَرِيقِهِ الأَوَّلِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى.

قَالَ أَبُو حاتِمٍ: الرَّازِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: لا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ وَفِي طَرِيقِهِ الثَّانِي أَشْعَثُ وَهُوَ مَجْرُوحٌ وَبَقِيَّةُ لا يَقُومُ عَلَى رِوَايَتِهِ وقال الدارقطني: وَمَكْحُولٌ لَمْ يَلْقَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الْعُلَمَاءِ ضَعَّفُوا رِوَايَةَ مَكْحُولٍ وَأَمَّا طَرِيقُهُ الثَّالِثُ فَفِيهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ الرَّازِيُّ لا يُحْتَجُّ بِهِ

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 1، ص 427 (SanadKitab #7351, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.