Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 430

  1. المجلد الأول
  2. أحاديث في المسجد

حَدِيثٌ فِي الإِشَارَةِ فِي الصَّلاةِ.

٧٢٦-أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ قَالَ نا أَبُو مَنْصُورِ بْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الأَخْضَرِ قَالَ نا ابْنُ شَاهِينَ قَالَ نا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ نا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي غَطْفَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:" مَنْ أَشَارَ فِي الصَّلاةِ إِشَارَةَ تَفَقُّهٍ أَوْ تَفَهُّمٍ فَقَدْ قَطَعَ الصَّلاةَ".

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَابْنُ إِسْحَاقَ مَجْرُوحٌ وَأَبُو غَطْفَانَ مَجْهُولٌ.

حَدِيثٌ فِي أَنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ تَكْفِي الْمَأْمُومَ.

٧٢٧-نا عَبْدُ الْحَقِّ قَالَ نا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قال نا الدارقطني قَالَ نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ نُصَيْرٍ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ نا

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 1، ص 430 (SanadKitab #7351, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.