Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 451

  1. المجلد الأول
  2. أحاديث في المسجد

حَدِيثٌ فِي وُجُوبِ الْوِتْرِ.

فِيهِ عَنْ بُرَيْدَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ وَخَارِجَةَ.

٧٦٥- أَمَّا حَدِيثُ بُرَيْدَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ أَنَا عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَفْصٍ الْمُغَازِلِيُّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ أَيُّوبَ قَالَ نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ مَالِكٍ الْخُزَاعِيُّ قَالَ نا عَبْدُ العزيز بن أبي زرمة قَالَ نا عُبَيْدُ اللَّهِ الْعَتْكِيُّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ:" رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْوِتْرُ وَاجِبٌ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا".

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ قَالَ الْبُخَارِيُّ الْعَتْكِيُّ عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ.

قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: يَنْفَرِدُ عَنِ الثِّقَاتِ بِالأَشْيَاءَ الْمَقْلُوبَاتِ.

٧٦٦- وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ أُخَيِّ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:" إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلاةً إِلَى صلاتكم وهي الْوِتْرُ".

قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: لا يَخْفَى هَذَا عَلَى مَنْ كَتَبَ حَدِيثَ ابْنَ وَهْبٍ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ يَأْتِي عَنْ عَمِّهِ بِمَا لا أصل له.

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 1، ص 451 (SanadKitab #7351, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.