Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 475

  1. المجلد الأول
  2. أحاديث في صلاة الجمعة

زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى وَحُذَيْفَةَ "أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ".

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: وَهَذَا لا يَصِحُّ.

قَالَ أَحْمَدُ: بْنُ حَنْبَلٍ أَحَادِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَنَاكِيرُ قَالَ وَلَيْسَ يُرْوَى فِي الْعِيدَيْنِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

حَدِيثُ فِي حَمْلِ السِّلاحِ فِي الْعِيدِ.

٨٠٩-أنبأنا محمد بن ناصر أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ المُقَوِّمِيُّ قَالَ نا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ قَالَ نا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ابن مَاجَهْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نا نَائِلُ بْنُ نُجَيحٍ قَالَ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُلْبَسَ السِّلاحُ فِي بِلادِ الْإِسْلَامِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلا أَنْ يَكُونُوا بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ".

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 1، ص 475 (SanadKitab #7351, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.