Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 2

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الزكاة

حَدِيثٌ فِي أَنَّ الزَّكَاةَ قَنْطَرَةُ الإِسْلامِ.

٨١٤-أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعدَةَ قَالَ نا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ ابن مُصَفَّى قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانَ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الزَّكَاةُ قَنْطَرَةُ الإِسْلامِ".

قَالَ المنصف: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَحْيَى الضَّحَّاكُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ".

حَدِيثٌ فِي تَحْصِينِ الْمَالِ بِالزَّكَاةِ.

٨١٥-أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ نا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ نا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْمُقْرِئُ قَالَ نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ جَابِرٍ السَّقَطِيُّ قَالَ نَا إِسْحَاقُ بْنُ كَعْبٍ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ أَحْمَدَ قَالَ نا حَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ نا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّاقِدُ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 2، ص 2 (SanadKitab #7351, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.