Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 7

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الزكاة

حَدِيثٌ فِي زَكَاةِ الْخُضْرَوَاتِ

٨٢٢-أَنَا بعد الْحَقِّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ نا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ قَالَ نا يعقوب ابن سُفْيَانَ قَالَ نَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الصَّقْرُ بْنُ حَبِيبٍ السَّلُولِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءَ الْعُطَارِدِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنّ النبي ص قَالَ لَيْسَ فِي الْخُضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ".

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: "رُوِيَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَلا فِي الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ وَالْجَبْهَةُ الْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ وَالْعَبِيدُ".

قال ابن حبان: "ليس هَذَا من كلام رسول الله ص وَإِنَّمَا يُعْرَفُ بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٌ فَقَلَبَهُ هَذَا الشَّيْخُ عَلَى أَبِي رَجَاءَ وَهُو يَأْتِي بِالْمَقْلُوبَاتِ".

حَدِيثٌ فِي امْتِنَاعِ قُبُولِ الصَّوْمِ حَتَّى يُؤَدِّيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ

رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ وَجَرِيرٍ".

٨٢٣-أَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أنا أحمد بن علي ابن ثَابِتٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ النِّعَالِيُّ قَالَ نَا أَبُو صَالِحٍ سَهْلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ الْعَسْقَلانِيُّ قال نا محمد

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 2، ص 7 (SanadKitab #7351, hlm. urut 489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.