Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 51

  1. المجلد الأول
  2. كتاب المبتدأ

قَالَ الْمُصَنِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ وَأَبُو حَفْصٍ اسْمُهُ عُمَرَ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ.

حَدِيثُ خُرَافَةَ.

٤٨-أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورِ بْنُ خَيْرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ الجوهري عن أبي الحسن الدارقطني عن أبي حاتم عن بْنِ حَبَّانَ الْحَافِظِ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ نا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ بْنُ عَاصِم قَالَ نا عُثْمَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبَنَّانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اجْتَمَعَ إِلَى النَّبِيَّ ﷺ نِسَاؤُهُ قَالَ:" فَجَعَلَ يَقُولُ الْكَلِمَةَ كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ عِنْدَ أَهْلِهِ فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ كَأَنَّ هَذَا حَدِيثُ خُرَافَةَ فَقَالَ أَتَدْرِينَ مَا حَدِيثُ خُرَافَةَ قَالَتْ لا قَالَ إِنَّ خُرَافَةَ كَانَ رَجُلا مِنْ بَنِي عُذْرَةَ فَأَصَابَتْهُ الْجِنُّ فَكَانَ فِيهِمْ جِنِّيًّا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الإِنْسِ فَكَانَ يُحَدِّثُ بِأَشْيَاءَ تَكُونُ فِي الْجِنِّ وَبِعَجَائِبَ لا تَكُونُ فِي الإِنْسِ فَحَدَّثَ أَنَّ رَجُلا مِنَ الْجِنِّ كَانَتْ لَهُ أُمٌّ فَأَمَرَتْهُ أُمُّهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَقَالَ إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْكِ مِنْ ذَلِكَ مَشَقَّةٌ أَوْ بَعْضُ مَا تَكْرَهِينَ فَلَمْ تَدَعْهُ حَتَّى زَوَّجَتْهُ امْرَأَةً لَهَا أُمٌّ فَكَانَ يَقْسِمُ لامْرَأَتِهِ لَيْلَةً وَلأُمِّهِ لَيْلَةً عِنْدَ هَذِهِ لَيْلَةً وَعِنْدَ هَذِهِ لَيْلَةً فَكَانَ لَيْلَةً عِنْدَ امْرَأَتِهِ فَكَانَ عِنْدَهَا وَأُمُّهُ وَحْدَهَا قَالَ

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 1، ص 51 (SanadKitab #7351, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.