Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 31

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب فعل المعروف والبر والصلة

حديث فِي أن بر الأم يقوم مقام العدو

٨٦٣-أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَبُو سَعْدٍ الْبَغْعَاوِيُّ قَالا أَنَا الْمُظَفَّرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنِ الْمَرْمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَرُودِيُّ قَالَ نا أَبُو أَوْسٍ قَالَ نا حِبَّانُ عَنْ رِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا وَهُوَ يُرِيدُ الْجِهَادَ وَهِيَ تَمْنَعُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " أَقِمْ عِنْدَهَا فَإِنَّ لَكَ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ مَا تُرِيدُ ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يا رسول إني نذرت أن انجر نَفْسِي قَالَ وَشُغِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَرْأَةِ وَابْنِهَا قَالَ فَانْطَلَقَ لِيَنْحَرَ نَفْسَهُ فَجِيءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ أَرَدْتَ أَنْ تَنْحَرَ نَفْسَكَ لِرَسُولِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مَنْ يُوفِي بِالنَّذْرِ وَيَخَافُ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاهْدِ مِائَةَ بَدَنَةٍ وَاجْعَلْهَا فِي ثَلاثِ سِنِينَ فَإِنَّكَ إِنْ تَتَّخِذْهَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ لَمْ تَجِدْ مَنْ يُعْطَهَا إِيَّاهُ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَابْنِهَا فَقَالَ أَقِمْ عِنْدَهَا فَإِنَّ لَكَ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ مَا تُرِيدُ".

قال المؤلف: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ".

قَالَ أَحْمَدَ بْن حنبل رشدين منكر الحديث وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابن حبان: "خرج عن حد الاحتجاج به".

حديث فِي حق الولد على الوالد

٨٦٤-أَنْبَأَنَا ابْنُ خَيْرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنِ ابْنِ حَبَّانَ قَالَ نا أَبُو عَرُوبَةَ نا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ نا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 2، ص 31 (SanadKitab #7351, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.