Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 84

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الحج

حديث فِي المرأة تحيض قبل الطواف

٩٤٣-أَنْبَأَنَا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ نا أَبُو غَالِبٍ الْبَاقِلانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرْقَانِيُّ قَالَ نا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَعَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ امْرَأَةٌ تَكُونُ مَعَ الْقَوْمِ فَتَحِيضُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْفِرُوا حَتَّى تَطْهُرَ فَتَطُوفَ وَالرَّجُلُ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إلا بأذن أهلها".

قال الدارقطني: "وقد يُروى موقوفًا على أَبِي هُرَيْرَة ولا يثبت مرفوعًا".

حديث الحجر الأسود يمين اللَّه

فِيهِ عن جَابِر وعبد اللَّه بْن عمرو

٩٤٤-أَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَليِّ

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 2، ص 84 (SanadKitab #7351, hlm. urut 567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.