Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 111

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب البيع والمعاملات

الْجِنَازَةَ فَقَالَ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ فَقَالُوا نَعَمْ قَالَ فَمَا يَنْفَعُكُمْ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى رَجُلٍ مُرْتَهَنٌ فِي قَبْرِهِ وَلا يَصْعَدُ رُوحُهُ إِلَى اللَّهِ ﷿ فَلَوْ ضَمِنَ رَجُلٌ دَيْنَهُ قُمْتُ فَصَلَّيْتُ عَلَيْهِ فإن صلاتي ينفعه".

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ لا يصح وعيسى بْن صدقة قد ضعفه أَبُو الْوَلِيد وقال ابن حَبَّانَ: "هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جِدًّا لا يجوز الاحتجاج بما يرويه".

٩٨٧-حَدِيثٌ آخَرُ أَنَا الْقَزَّازُ قَالَ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَبْهَرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بن أحمد بن حماد المقرىء قَالَ نا أَبُو الْفَضْلِ جَعْفَرُ بْنُ عَامِرٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ عَمَّارٍ بْنُ نُصَيْرٍ قَالَ نا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: "لَيْسَ لِلدَّيْنِ دَوَاءٌ إِلا الْقَضَاءُ وَالْوَفَاءُ وَالْحَمْدُ".

قال المؤلف: "وَهَذَا لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ والمتهم به بن جَعْفَرٌ قال أَبُو بَكْر الخطيب حدث عن أَحْمَد بْن عمار وهو شيخ مجهول".

حديث فِي بيع الدين بالدين

٩٨٨-رَوَى مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبْذِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ يَعْنِي الدَّيْنَ بِالدَّيْنِ".

قال أَحْمَد: "ولا يحل الرواية عن مُوسَى بْن عبيدة ولا أعرف هَذَا الحديث

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 2، ص 111 (SanadKitab #7351, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.