Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 120

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب النكاح

بشر بْن عطية ولا عطية بْن بشر وأما الطريق الثاني فقال العقيلي: "عطية عن عكاف لا يتابع عليه قَالُوا لا يصح من هَذَا شيء وقال المؤلف: "قلت وقد رواه مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْن مُوسَى قال يَحْيَى بْن معين ليس بشيء".

حديث فِي أن الحسب المال

١٠٠٢-أَنَا عَبْدُ الْحَقِّ قَالَ أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ نا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَشْكَابَ قَالَ نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَخْبَرَنَاهُ عَالِيًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقْرِئُ قَالَ أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ طَلْحَةَ قَالَ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ وَصِيفٍ قَالَ نا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ قَالا نا سَلامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ قَتَادَة عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوَى".

قال ابن حبان: "سلام كَثِيرُ الْوَهْمِ لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ به إذا انفرد".

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 2، ص 120 (SanadKitab #7351, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.