Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 135

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب النكاح

نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لا يُؤَدِّيَهُ فَهُوَ زَانٍ وَمَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لا يُؤَدِّيَهُ إِلَى صَاحِبِهِ فَهُوَ سَارِقٌ".

قال المؤلف: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ أَمَّا حَدِيثُ صهيب ففي طريقة الأول عطاف بْن خَالِد".

قال ابن حبان: "يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ مَا لا يشبه حديثهم لا يجوز الاحتجاج بأفراده وأما الطريق الثاني ففيه يوسف بْن مُحَمَّد".

قال العقيلي: "يوسف لا يتابع على حديثه قال وهذا الكلام يروى عن صهيب بإسناد مرسل ليس بثابت وَفِي حديث أَبِي هُرَيْرَة مُحَمَّد بن أيان".

قَالَ أَحْمَدُ: "تَرَكَ النَّاسُ حَدِيثَهُ وَقَالَ يَحْيَى لا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ".

حديث فِي التزويج إلى القرابة

١٠٣٠-أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْعُشَارِيُّ قَالَ نا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاهِدٍ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ نا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ قَرَابَةٍ مِنْ رَجُلٍ هُوَ دُونَهُ فِي الْمَالِ وَالْحَسَبِ مِنْ أَجْلِ دِينِهِ زَوَّجَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَشْرًا مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَرَفَعَهُ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعِينَ دَرَجَةً".

قال المؤلف: "هَذَا حديث لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 2، ص 135 (SanadKitab #7351, hlm. urut 618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.