Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 138

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب النكاح

حديث فِي الضرب بالدف فِي النكاح

١٠٣٣-أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَيْلانَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ يَاسِينَ قَالَ نا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ نا عِيسَى بْنُ يُونِسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَيَاسٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " أَظْهِرُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ".

١٠٣٤-طَرِيقٌ آخَرُ أَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالا أَنَا ابْنُ أَبِي الْجَرَّاحِ قَالَ نا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ نا التِّرْمِذِيُّ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ".

قال المؤلف: "عِيسَى بْن ميمون ضعيف جدًا لا يلتفت إلى ما روى وأما الطريق الأول ففيه خَالِد بْن أياس قال أَحْمَد بْن حنبل هُوَ متروك الحديث وقال يَحْيَى لا يكتب حديثه ليس بشيء وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: "يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عن الثقات لا يحل كتب حديثه إلا تعجبًا وأما الطريق الثاني ففيه عِيسَى بْن ميمون".

قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: "مُنْكَرُ الْحَدِيثِ لا يحتج بروايته".

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 2، ص 138 (SanadKitab #7351, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.