Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 142

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب النكاح

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا رَأَتْ أَثَرَ الْمِغْزَلِ عَلَى يَدِ امْرَأَةٍ فَقَالَتْ لَهَا أَبْشِرِي بما لك ثم اللَّهِ ﷿ لَوْ عَلِمْتُنَّ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكُنَّ مَعَاشِرَ النِّسَاءِ لَمَا قَرَيْنَ لَيْلا وَلا نَهَارًا مِنَ الْمِغْزَلِ".

قال المؤلف: "وذكر حديثًا طويلًا لم أذكره لكونه ليس بمرفوع وهو حديث لا أصل له وفيه مجاهيل".

حديث في رحمة المرأة في بيته

١٠٤١-أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حَبّانَ قَالَ نا الْحُسَيْنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَنْ ثَابِتٍ الْبَنَّانِيِّ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جِئْنَ النِّسَاءُ إلى رسول الله ص فَقُلْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهْبَ الرِّجَالُ بِالْفَضْلِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيِل اللَّهِ ﷿ قَالَ " مِهْنَةُ إِحْدَاكُنَّ فِي بَيْتِهَا تُدْرِكُ بِهِ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷿".

قال المؤلف: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: "رَوْحُ يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ الموضوعات لا يحل الرواية عَنْهُ".

حديث فِي نهي المرأة أن يأذن فِي بيتها لأحد

١٠٤٢-رَوَى الرَّبِيعُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ نا الْمُسَيِّبُ بْنُ شَرِيكٍ عَنْ إِدْرِيسَ الأَوْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْذَنَ فِي الْبَيْتِ مَا كَانَ الرَّجُلُ فِي الْبَيْتِ".

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ قال يَحْيَى بْن معين: المسيب ليس بشيء

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 2، ص 142 (SanadKitab #7351, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.