Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 151

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب النكاح

١٠٥٩-أَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْقَطِيعِيُّ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ نا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حدثني أبي عن محمد ابن إِسْحَاقَ عَنْ دَاؤُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال طلق ركانة ابن يَزِيدَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا فسأله رسول الله كَيْفَ طَلَّقْتَهَا قَالَ طَلَّقْتَهَا ثَلاثًا قَالَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَأَرْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ فَرَجَّعَهَا".

قال الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ ابن إِسْحَاق مجروح وداود أشد منه ضعفًا".

قال ابن حبان: "حَدَّثَ عَنِ الثِّقَاتِ بِمَا لا يشبه حديث الأثبات فيجب مجانبة روايته والحديث الأول أقرب حالا والظاهر انه من غلط الرواة".

حديث فِي الطلاق قبل النكاح

١٠٦٠-أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَنَا حَمْزَةُ قَالَ أَنَا ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قال أخبرنا عبد الله ابن زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ طَاؤُسَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ" لا طَلاقَ إِلا بَعْدَ مِلْكِهِ وَلا عِتْقَ إِلا بَعْدَ مِلْكِهِ".

قال الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ وعبد اللَّه بْن زياد هو ابن سمعان قال يَحْيَى كان كذابا".قال الدارقطني: "هُوَ متروك الحديث قال وإنما رواه ابن المنكدر مرسلًا عن النَّبِيّ ﷺ وَهُوَ الصواب قال وقد رواه عَنِ

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 2، ص 151 (SanadKitab #7351, hlm. urut 634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.