Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 159

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب النكاح

١٠٧٣-حَدِيثٌ آخَرُ أَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ نا أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الْغَوْرَجِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي الْجَرَّاحِ قَالَ نا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ نا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ نا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُبَيْدٍ الأَيَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لُعِنَ الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ".

قال الترمذي: هَذَا حديث معلول ليس إسناده بالقائم لأن مجالدًا قد ضعفه أَحْمَد وقال المؤلف: "قلت".

قال أَحْمَد: "مجالد ليس بشيء وَقَالَ يَحْيَى لا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ".

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: "وَقَدْ رُوِيَ هَذَا المعنى من طريق صحاح عن ابن مَسْعُود وغيره".

حديث فِي طلاق المكره

١٠٧٤-أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعُتَيْقِيُّ قَالَ نا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ نا الْعَقِيلِيُّ نا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ نا نُعَيْمٌ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ نا بَقِيَّةُ عَنِ الْغَازِيِّ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ صَفْوَانَ الأَصَمِّ الطَّائِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَجُلًا كَانَ نَائِمًا مَعَ امْرَأَتِهِ فَقَامَتْ فَأَخَذَتْ سِكِّينًا وَجَلَسَتْ عَلَى صَدْرِهِ وَوَضَعَتِ السِّكِّينَ عَلَى حَلْقِهِ فَقَالَتْ لَهُ طَلِّقْنِي أَوْ لأَذْبَحَنَّكَ فَنَاشَدَهَا اللَّهَ فَأَبَتْ ثَلاثًا فَذَكَرَ ذَلِكَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " لا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلاقُ".

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 2، ص 159 (SanadKitab #7351, hlm. urut 642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.