Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 188

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الأشربة

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَرَامٌ هُوَ فَقَالَ عَلِيَّ بِالرَّجُلِ فَأُتِيَ بِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ الْقَدَحَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِيهِ ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَى فِيهِ فَقَطَّبَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِيهِ ثُمَّ قَالَ إِذَا اشْتَدَّتْ عَلَيْكُمْ هَذِهِ الأَوْعِيَةُ فَاكْسِرُوا سَوْرَتَهَا بِالْمَاءِ".

قال النسائي: عَبْد الملك بْن نافع لا يحتج بحديثه والمشهور عن ابن عُمَر خلاف هَذَا وقال أَبُو حاتم: "الرازي عَبْد الملك بْن نافع شيخ مجهول لم يرو إلا حديثًا واحدًا قطع الشيباني ذلك الحديث فجعله حديثين لا يثبت حديثه منكر الحديث وقد روى هذا عن أَبِي صالح وكلاهما لا يلتفت إليه".

حديث فِي بيع العنب مِمَّنْ يتخذه خمرًا

١١٢٦-أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْبَزَّارُ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حَبّانَ الْبَسْتِيِّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ نا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ التَّاجِرُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ زَمَنَ القطاف حتى يبيعه من زفر أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا فَقَدْ تَقَدَّمَ عَلَى النَّارِ عَلَى بَصِيرَةٍ".

قال أَبُو حاتم: "لا أصل له من حديث حُسَيْن بْن واقد فينبغي أن يعدل بالحسن عن سنن العدول إلى المجروحين بروايته هَذَا الخبر المنكر".

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 2، ص 188 (SanadKitab #7351, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.