١١٥٤-وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَنْبَأَنَا الْحَرِيرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَالِبٍ الْعُشَارِيِّ قَالَ نا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ نا أَبُو بَدْرٍ قَالَ نا معاذ ابن هَانِي قَالَ نا يَحْيَى بْنُ الْعَلاءِ قَالَ نا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كان يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ".
قال المؤلف: "تفرد به يَحْيَى عن الْعَبَّاس".
قال أَحْمَد: "يَحْيَى بْنُ الْعَلاءِ كَذَّابٌ يَضَعُ الحديث وقال الفلاس متروك الحديث".
١١٥٥- وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَرَوَى بَرَكَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَالَ مَرَّةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كان يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَارَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ فِي يَمِينِهِ فَلَمَّا قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ صَارَ فِي يَدِ عُمَرَ فِي يَمِينِهِ فَلَمَّا قُبِضَ عُمَرُ صَارَ فِي يَدِ عُثْمَانَ فِي يَمِينِهِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الدَّارِ ذَهَبَ وَلا يُدْرَى أَيْنَ ذَهَبَ".
قال المؤلف: "هَذَا حديث لا يصح وبركة كذاب بإجماعهم قال أَبُو حاتم: "الرازي ومحمد بْن عيينة يأتي بالمناكير لا يحتج بحديثه وقال الدارقطني: "والمحفوظ ذكر الخاتم دون ذكر اليمين واليسار قال وقد رواه مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كان يتختم فِي يساره".