حديث فِي المشاورة
١٢٤٥-أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ قَالَ أَنَا الْعُتَيْقِيُّ قَالَ أَنَا يُوسُفُ بْنُ الدَّخِيلِ قَالَ نا الْعَقِيلِيُّ قَالَ نا أَسْلَمُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ نا أحمد ابن مُحَمَّدِ بْنِ مَاهَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ نا طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ الْقُرَشِيُّ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لا يُبْرِمَنَّ أَحَدُكُمْ أَمْرًا مِنْ أَمْرِ دِينٍ وَلا دُنْيَا حَتَّى يُشَاوِرَ".
قال الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ والمتهم به طَلْحَة بْن زَيْد قال الْبُخَارِيّ هُوَ منكر الحديث وقال النسائي متروك الْحَدِيثَ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: "لا يحل الاحتجاج بخبره".
قال العقيلي: "وليس لهذا الحديث أصل لا من حديث الزُّهْرِيّ ولا من حديث غيره".
حديث فِي أن المستشار مؤتمن
فِيهِ عن عُمَر وأبي الهيثم فأما حديث عُمَر".
١٢٤٦-فَأَنَا الْقَزَّازُ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنَا الْبَرْقَانِيُّ قَالَ أَنَا الإِسْمَاعِيلِيُّ قَالَ نا سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْرُوفٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ نا النَّضْرُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنَانِيُّ وَحَسَّانُ بْنُ عَبَّادٍ قَالا نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْمُولٍ قَالَ حَدَّثَنِي حِزَامُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ".
قال المؤلف: "هَذَا حديث لا يثبت كان الحميدي يتكلم فِي مُحَمَّد بْن سُلَيْمَان وضعفه النسائي وقال ابن عدي: "عَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ لا يُتَابَعُ لا فِي إسناده ولا فِي متنه".