Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 269

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب في الأحكام والقضايا

كتاب فِي الأحكام والقضايا

حديث فِي الحذر على القاضي

١٢٦٠-أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنَا ابْنُ بَكْرَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعُتَيْقِيُّ قَالَ نا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ نا الْعَقِيلِيُّ قَالَ نا جَدِّي قَالَ نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْعَلاءِ وَلَقَبُهُ بْنُ جُرْنٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ سَرْجٍ عَنْ عِمْرَانَ ابن حِطَّانَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِنَّ الْقَاضِيَ الْعَادِلَ لَيُجَاءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنْ لا يَكُونَ قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ فَقَطْ ".

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 2، ص 269 (SanadKitab #7351, hlm. urut 752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.