Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 404

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب ذكر الموت

عَبْد الرَّحْمَن الطفاوي عن حميد الطويل عن أَنَس ومدرك يروي ما لا يتابع عليه

قال ابن حبان: "والحديث ليس بصحيح

حديث في تمني الموت لظهور البدع

١٤٨٢-أَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أبي قال نا يزيد ابن هَارُونَ عَنْ شَرِيكٍ وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَزَّازُ قَالَ أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَرْبِيُّ قَالَ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْمُخَلِّصُ قَالَ أَنَا الْبَغَوِيُّ قَالَ نا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عُلَيْمٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَابِسٍ الْغِفَارِيِّ عَلَى سَطْحٍ لَهُ فَرَأَى نَاسًا يَرْحَلُونَ فَقَالَ مَا لَهُمْ قَالُوا يَفِرُّونَ مِنَ الطَّاعُونِ فَقَالَ يَا طَاعُونُ خُذْنِي يَا طَاعُونُ خُذْنِي يَا طَاعُونُ خُذْنِي فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لِمَ تَمَنَّي الْمَوْتَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ " تَمَنَّوُا الْمَوْتَ عِنْدَ خِصَالٍ سِتٍّ عِنْدَ إِمْرَةِ السُّفَهَاءِ وَبَيْعِ الْحُكْمِ وَاسْتِخْفَافٍ بِالدَّمِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَكَثْرَةِ الشُّرَطِ وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ يُقَدِّمُونَ الرَّجُلَ يُغَنِّيهِمْ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُمْ فِقْهًا"

قال المؤلف: "وقد رواه عن شريك جماعة فلم يذكروا عليمًا وهذا حديث لا يصح نفرد به أَبُو اليقظان واسمه عُثْمَان بْن عمير الكوفي وهو المتهم به وقد كان قوم يدلسونه فكان الثوري يقول أَبُو اليقظان فحسب وكان الْأَعْمَش يقول:

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 2، ص 404 (SanadKitab #7351, hlm. urut 887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.