Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 413

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب ذكر الموت

قَالَ يَحْيَى لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: "يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ ما لا يشبه حديث الأثبات حَتَّى شهد لها أنها معمولة قال الْأَزْدِيّ ولهذا الحديث طرق وليس فيها صحيح عن رسول اللَّهِ ﷺ

حديث فِي الشهادة للميت

١٤٩٤-أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَليِّ قَالَ أنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَيْرِيُّ وَأَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالا نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ قَالَ نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ نا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ نا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ حَمْزَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ" مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ رَجُلانِ مِنْ جِيرَانِهِ الأَدْنَيْنِ فَيَقُولانِ اللَّهُمَّ لا نَعْلَمُ إِلا خَيْرًا إِلا قَالَ اللَّهُ ﷿ لِلْمَلائِكَةِ اشْهَدُوا إِنِّي قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَتِهِمَا وَغَفَرْتُ مَا لا يَعْلَمَانِ"

قال الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ قَالَ يَحْيَى الضَّحَّاكُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 2، ص 413 (SanadKitab #7351, hlm. urut 896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.