Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 420

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب ذكر الموت

حديث فِي تشييع النساء للجنازة

١٥٠٦-أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ علي قال أنا محمد ابن أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ قَالَ نا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِيُّ قَالَ نا أَبُو هُدْبَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ تَبِعَ جِنَازَةً فَإِذَا هُوَ بِنِسْوَةٍ خَلْفَ الْجِنَازَةِ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وهو يقول "ارجعن مَأْجُورَاتٍ مُفْتِنَاتٍ الأَحْيَاءَ مُؤْذِيَاتٍ الأَمْوَاتَ"

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ لا يصح وفيه أَبُو هدبة وقد اجمعوا على أنه كذاب

١٥٠٧-طَرِيقٌ آخَرُ جَيِّدُ الإِسْنَادِ أَنَا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ المُقَوِّمِيُّ قَالَ أَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ قَالَ نا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَاجَهْ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى قال حدثنا أحمد ابن خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ دِينَارٍ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا نِسْوَةٌ جُلُوسٌ فَقَالَ "مَا يُجْلِسُكُنَّ قُلْنَ نَنْتَظِرُ الْجَنَازَةَ قَالَ هَلْ تُغَسِّلْنَ قُلْنَ لا قَالَ هَلْ تَحْمِلْنَ قُلْنَ لا قَالَ هَلْ تُدَلِّينَ فِيمَنْ يُدَلِّي قُلْنَ لا قال فأرجعهن مَأْجُورَاتٍ

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 2، ص 420 (SanadKitab #7351, hlm. urut 903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.