Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf fi Masa'ilil Khilaf · Pengarang: أبو البركات الأنباري

Baca Juz 2, halaman 642

  1. المجلد الثاني
  2. مسألة القول في المؤنث بغير علامة تأنيث مما على زنة اسم الفاعل

وقال آخر:

[٤٨٧]

ببازلٍ وَجْنَاءَ أو عَيهَلِّ

كيف والأصمعي قد صنف في هذا النحو كتابًا؟!.

والوجه الثالث: وهو أنه لو كان الاختصاص سببا لحذف علامة التأنيث من اسم الفاعل لوجب أن يكون ذلك سببا لحذفها من الفعل؛ فيقال: المرأة طَلَقَ، وطَمِثَ، وحَاضَ، وحَمَلَ، كما يقال: طالق، وطامث، وحائص، وحامل؛ فلما

Rujukan halaman ini: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، ج 2، ص 642 (SanadKitab #7362, hlm. urut 631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.