Lewati ke konten

Kitab: Al-Ushul fin Nahwi · Pengarang: ابن السراج

Baca Juz 2, halaman 325

  1. المجلد الثاني
  2. باب ما تخبر فيه بالذي ولا يجوز أن تخبر فيه بالألف واللام
  3. باب أخوات الذي

وأما يونس فزعم: أنه بمنزلة قولك: "أشهد أنه لعبد الله" واضرب "معلقة"١ يعني "بمعلقةٍ" أنها لا تعمل شيئًا٢، والبناء مذهب سيبويه٣ والمازني٤ وغيرهما من أصحابنا, ومن العرب من يعمل "منْ" وما نكرتين، فإذا فعلوا ذلك ألزموهما الصفة ولم يجيزوهما بغير صفة, قالوا: اضرب من طالحًا, أو امرر بمن صالح, قال الشاعر:

يا رُبَّ مَنْ يُبْغِضُ أَذْوَادَنَا ... رُحْنَ عَلَى بَغْضائِه واغْتَدَيْن٥

وقال الآخر:

رُبَّما تَكْرَهُ النُّفُوسُ مِنَ الأَمْرِ ... لَهُ فَرْجةٌ كَحَلِّ العِقَال٦

فجعلها نكرة وأدخل عليها "رُبَّ".

Rujukan halaman ini: الأصول في النحو، ج 2، ص 325 (SanadKitab #7365, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.