Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi fi Fiqh Ahlil Madinah · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 1, halaman 379

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الحج
  3. باب المواقيت في الحج وحكمها

باب المواقيت في الحج وحكمها

وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة فهي ميقات أهلها وميقات كل من مر بها مريدا للحج قاصدا إلى البيت.

ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة إذا سلكوا طريق الساحل وإلا فذو الحليفة إن مروا بها.

ولأهل اليمن يلملم. ولأهل نجد قرنا ووقت عمر بن الخطاب ﵁ لأهل العراق ذات عرق.

وقد روي أن النبي ﷺ وقت ذلك فميقات أهل العراق وبلاد فارس وما وراءها من بلاد خراسان كلها ذات عرق وان أحرموا من العقيق فحسن ومن أهل من الجحفة فالوادى كله مهل له ويستحب أن يحرم من أوله

Rujukan halaman ini: الكافي في فقه أهل المدينة، ج 1، ص 379 (SanadKitab #7367, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.