Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi fi Fiqh Ahlil Madinah · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 1, halaman 178

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المسح على الخفين

أن يعيد في الوقت ويمسح على الجرموقين ولا يمسح أحد على الجوربين.

فإن كان الجوربان مجلدين كالخفين مسح عليهما وقد روي عن مالك: منع المسح على الجوربين وإن كانا مجلدين والأول اصح.

وكذلك: اختلف قوله في المسح على [خفين] تحتهما خفان فروي عنه إجازة المسح على الأعليين لأن علة المسح على الخفين الأسفلين موجودةفي الخفين الأعليين فإن مسح الأعليين مسح على الأسفلين فإن نزعهما غسل رجليه ولو نزع الأعليين ولم يمسح على الأسفلين كان كمن نزع خفيه ولم يغسل رجليه وقد مضى الحكم في ذلك.

ومن خرج عقبه من قدم خفه إلى ساقه لم يضره فأن خرجت الرجل كلها أو جلها نزع خفيه جميعا وغسل رجليه وهذا هو المشهور من مذهب مالك وقد روى عنه أشهب أنه يغسل الرجل التي

Rujukan halaman ini: الكافي في فقه أهل المدينة، ج 1، ص 178 (SanadKitab #7367, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.