Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi fi Fiqh Ahlil Madinah · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 2, halaman 744

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الأكرية والإجارات
  3. باب ما يجوز فيه الكراء وحكم كراء الدور وسائر الرباع

كتاب الأكرية والإجارات

باب ما يجوز فيه الكراء وحكم كراء الدور وسائر الرباع

كل ما جاز بيعه جاز فيه الكراء من الدور والحوانيت وسائر الرباع والأرضين والرقيق والدواب وسائر العروض كلها اكتراء الدنانير والدراهم فإن نزلت فيها الإجارة إلى مدة كانت قرضا إلى تلك المدة وسقطت فيها عن مستأجرها الأجرة ومعنى الكراء بيع المنافع الطارئة عن الرقاب مع الساعات والأيام والشهور والأعوام دون الرقاب وإنما يجوز ذلك فيما كان معلوما مأمونا في

Rujukan halaman ini: الكافي في فقه أهل المدينة، ج 2، ص 744 (SanadKitab #7367, hlm. urut 742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.