Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (al-Jashshash) · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 159

  1. المجلد الثاني
  2. سورة آل عمران
  3. مدخل

بَابُ أُمَّهَاتُ النِّسَاءِ وَالرَّبَائِبُ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ وَلَمْ تَخْتَلِفْ الْأُمَّةُ أَنَّ الرَّبَائِبَ لَا يَحْرُمْنَ بِالْعَقْدِ عَلَى الْأُمِّ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا أَوْ يَكُونَ مِنْهُ مَا يُوجِبُ التَّحْرِيمَ مِنْ اللَّمْسِ وَالنَّظَرِ عَلَى مَا بَيِّنَاهُ فِيمَا سَلَفَ, وَهُوَ نَصُّ التَّنْزِيلِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ .

وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ, هَلْ يَحْرُمْنَ بِالْعَقْدِ دُونَ الدُّخُولِ؟ فَرَوَى

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للجصاص ط العلمية، ج 2، ص 159 (SanadKitab #7370, hlm. urut 1140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.