يَخْرُجْ بِالْمَتَاعِ لَمْ يُقْطَعْ, فَقَالَتْ عَائِشَةُ: "لَوْ لَمْ أَجِدْ إلَّا سِكِّينًا لَقَطَعْته". وَرَوَى سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: "إذَا وُجِدَ فِي بَيْتٍ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ" قَالَ أَبُو بَكْرٍ: دُخُولُهُ الْبَيْتَ لَا يَسْتَحِقُّ بِهِ اسْمَ السَّارِقِ, فَلَا يَجُوزُ إيجَابُ الْقَطْعِ بِهِ, وَأَخْذُهُ فِي الْحِرْزِ أَيْضًا لَا يُوجِبُ الْقَطْعَ لِأَنَّهُ بَاقٍ فِي الْحِرْزِ, وَمَتَى لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ الْحِرْزِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَأْخُذْهُ فَلَا يَجِبْ عَلَيْهِ الْقَطْعُ; وَلَوْ جَازَ إيجَابُ الْقَطْعِ فِي مِثْلِهِ لَمَا كَانَ لِاعْتِبَارِ الْحِرْزِ مَعْنًى; وَاَللَّهُ أعلم.
Kitab: Ahkamul Qur'an (al-Jashshash) · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص
Baca Juz 2, halaman 539
Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للجصاص ط العلمية، ج 2، ص 539 (SanadKitab #7370, hlm. urut 1908)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.