أَعْرَابِيًّا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: "إنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَإِنِّي أَنْكَرْته، فَقَالَ لَهُ: "هَلْ لَك مِنْ إبِلٍ"؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "مَا أَلْوَانُهَا"؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: "هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ"؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَأَنَّى تَرَى ذَلِكَ جَاءَهَا"؟ قَالَ عِرْقٌ نَزَعَهَا، قَالَ: "فَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ"، فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَفْيَهُ عَنْهُ لِبُعْدِ شَبَهِهِ مِنْهُ. وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَفْيُ النسب بالشبهة.
Kitab: Ahkamul Qur'an (al-Jashshash) · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص
Baca Juz 3, halaman 383
Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للجصاص ط العلمية، ج 3، ص 383 (SanadKitab #7370, hlm. urut 2654)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.